عبد الرزاق الصنعاني
394
المصنف
والمرأة سواء ، حتى يبلغ ثلث الدية ، وذلك في الجائفة ، فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية ( 1 ) الرجل . ( 17747 ) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ثلث دية الرجل . ( 17748 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : كتب إلي عمر بخمس من صواف الامراء ( 2 ) : أن الأسنان سواء ، والأصابع سواء ، وفي عين الدابة ربع ثمنها ، وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته ، وعن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال ( 3 ) . ( 17749 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ربيعة قال : سألت ابن المسيب كم في إصبع من أصابع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل ، قال : قلت : في إصبعين ؟ قال : عشرون ( 4 ) ، قال : قلت : فثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قلت : فأربع ؟ قال : عشرون ، قال : [ قلت ] : حين عظم ( 5 ) جرحها واشتدت بليتها ( 6 ) نقص عقلها ؟ قال : أعراقي
--> ( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فدية ) خطأ . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( هق ) ( صوافي الامراء ) وفي تعليق على ( هق ) : المراد هنا القضايا التي لا نص فيها ، وإنما يجتهد فيها الأئمة والقضاة 8 : 96 . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق العدني عن سفيان عن جابر 8 : 96 . ( 4 ) كذا في ( هق ) وما في ( ص ) و ( ح ) مصحف أو لا يستقيم . ( 5 ) كذا في ( هق ) و ( ح ) وفي ( ص ) ( يعظم ) . ( 6 ) وفي ( هق ) ( مصيبتها ) وفي ( ح ) ( يديتها ) .